پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص71

أما لو مات (1) بعدها (2) وقبل دخوله ففي إعتدادها منه (3) أو استبرائها (4) نظر.

من (5) إطلاق النص (6) باعتداد أم الولد من سيدها.

وانتفاء (7) حكمة العدة والاستبراء، لعدم الدخول (8).

وسقوط حكم السابق (9) بتوسط التزويج (ولو أعتق السيد أمته) الموطؤة سواء كانت أم ولد أم لا(فثلاثة أقراء) لوطئه إن كانت من ذوات الحيض، وإلا (10) فثلاثة أشهر.

(ويجب الاستبراء) للأمة (بحدوث الملك(11)) على المتملك،

(1) أي مات مولاها.

(2) أي بعد عدتها من زوجها.

(3) أي من مولاه.

(4) أي استبراء أم الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدتها عن زوجها وقبل دخوله بها.

(5) دليل لإعتداد أم الولد من موت سيدها عدة الوفاة.

(6) المشار إليه في الرقم 3 ص 70.

(7) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن انتفاء حكمة العدة والاستبراء، لأن حكمة العدة إختبار الرحم من الحمل.

وحكمة الاستبراء عدم اختلاط المياه.

فهو دليل لعدم الاعتداد والاستبراء لام الولد.

(8) أي لعدم دخول مولاها بها بعد موت زوجها.

(9) وهو دخول المولى السابق على زواجها، لأنه سابق على تزويج الأمة.

(10) أي وإن لم تكن من ذوات الحيض لمرض، أو عارض وهي في سن من تحيض.

(11) بأي نحو كان حدوث الملك من بيع، أو صلح أو هبة.