الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص68
سواء وجدها قد (تزوجت) بغيره، (أو لا) أما مع تزويجها فموضع وفاق وأما بدونه فهو أصح القولين، وفي الرواية (1) السابقة دلالة عليه، ولأن حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق، فكيف مع الطلاق، والحكم بالتسلط (2) بعد قطع السلطنة يحتاج إلى دليل وهو منفي.
ووجه الجواز (3) بطلان ظن وفاته فيبطل ما يترتب عليه.
وهو (4) متجه إن لم نوجب طلاقها بعد البحث، أما معه (5) فلا.
(وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة) أي مدة الغيبة إن صبرت، ومدة البحث إن لم تصبر، هذا إذا لم يكن له (6) مال، وإلا أنفق الحاكم منه مقدما على بيت المال.
(ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق =
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث الأول.
(1) المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 68 حيث قال الإمام عليه السلام: ” فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ” فإنه عليه السلام بين فيه جواز مراجعته لها قبل انقضاء عدتها.
وأما بعد انقضاء العدة فله أن يعقدها بعقد جديد إذا أراد أن يأخذها ويبقى له تطليقتان فتحرم عليه في الثالثة.
(2) أي بتسلط الزوج لو جاء بعد انقضاء العدة وحكم الحاكم بطلاقها.
(3) أي جواز رجوع الزوج المفقود بعد انقضاء العدة.
(4) أي جواز رجوع الزوج.
(5) أي مع الطلاق فلا يتجه القول بجواز الرجوع بعد انقضاء العدة.
(6) أي للزوج المفقود.