الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص66
أو ما في حكمه (1).
(وتعتد) بعده (2) (والمشهور) بين الأصحاب (أنها تعتد عدة الوفاة)، وفي خبر (3) سماعة دلالة عليه، لأنه لم يذكر الطلاق وقال: ” بعد مضي أربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ” وباقي الأخبار (4) مطلقة، إلا أن ظاهرها (5) أن العدة عدة الطلاق حيث حكم فيها بأنه يطلقها، ثم تعتد، وفي حسنة (6) بريد دلالة عليه (7)، لأنه قال فيها: ” فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ويراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها ” وفي الرواية (8) دلالة على أنه إذا جاء في العدة لا يصير أحق بها إلا مع الرجعة، فلو لم يرجع بانت منه.
(1) كأجوبة الرسائل التي أرسلها الحاكم إلى الأقطار المختلفة.
(2) أي بعد مجئ الرسل، أو ما في حكمه وهي أجوبة الرسائل في تلك المدة المعينة وهي أربع سنين كما في الخبر راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب الطلاق الأخبار.
فلو رجعوا قبل انقضاء تلك المدة وجب عليها التربص إلى أن تنقضي.
(3) (الكافي) الطبعة الجديدة بطهران سنة 1379 هجرية ص 158 كتاب الطلاق باب المفقود الحديث 4.
(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار.
(5) أي ظاهر الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 4.
(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث الأول.
(7) أي على أن عدة المرأة المفقود عنها زوجها عدة الطلاق وهي ثلاثة أشهر.
(8) المشار إليها في الهامش رقم 6.