پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص64

تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا “.

وفيه (1) مع سلامة السند أنه (2) عام، وذاك (3) خاص فيجب التوفيق بينهما بتخصيص العام، ولا حداد (4) على غير الزوج مطلقا (5)، وفي الحديث (6) دلالة عليه (7)، بل مقتضاه (8) =

وأحكامه الحديث 2.

سنن أبي داود الطبعة الثانية مطبعة السعادة سنة 1369 الجزء الثاني كتاب الطلاق باب 750 ص 388 – 389 الحديث 2299.

(1) أي وفي الاستدلال بهذه الرواية مع فرض صحة سندها.

(2) أي قول الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله) عام يشمل الحرة والأمة، ولا اختصاص في الحداد للحرة.

(3) وهي الصحيحة المروية عن (الإمام الباقر) عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم 2 ص 63 خاصة: أي تخص الحداد بالمرأة الحرة.

فيجب حينئذ حمل العام على الخاص بمقتضى فن الأصول.

(4) أي ولا حداد بنحو الوجوب.

(5) أي لا على الأب، ولا على الولد حتى في الأيام الثلاثة المروية في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 2 حيث قال الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).

فمفهومها أن الحداد لا يحرم في الثلاثة.

(6) وهو المشار إليه في الهامش رقم 2.

(7) أي على أنه لا حداد على المرأة لغير الزوج فوق ثلاث ليال.

(8) أي مقتضى الحديث المشار إليه في الهامش رقم 2.