پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص62

بأن كانت ترى الدم في كل أربعة أشهر مرة، أو ما زاد، أو نقص بحيث يزيد عن ثلاثة (1) ولو بلحظة، ومتى رأت في الثلاثة دما ولو قبل انقضائها بلحظة فحكمها ما فصل سابقا من انتظار أقرب الأمرين من تمام الأقراء، ووضع (2) الولد، فإن انتفيا (3) اعتدت بعد تسعة أشهر بثلاثة أشهر، إلا أن يتم لها ثلاثة أقراء قبلها (4) ولو مبنية (5) على ما سبق، ولا فرقبين أن يتجدد لها دم حيض آخر في الثلاثة (6)، أو قبلها (7) وعدمه (8).

(وعدة الحامل وضع الحمل) أجمع كيف وقع إذا علم أنه نشؤ آدمي (وإن كان علقة (9)) ووضعته بعد الطلاق بلحظة، ولا عبرة بالنطفة (10) (في غير الوفاة، وفيها (11) بأبعد الأجلين من وضعه،

(1) أي عن ثلاثة أشهر.

(2) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن وضع الولد.

(3) أي الأقراء، ووضع الولد.

(4) أي قبل تمام ثلاثة أشهر.

(5) أي تمامية الأقراء مبنية على ما إذا رأت الدم في الثلاثة الأشهر الأول المتصلة بالطلاق.

بأن رأت الدم مرة أو مرتين في الثلاثة الأول، ثم تمت أقراؤها في الثلاثة الأخيرة.

(6) أي في الثلاثة الأشهر الأخيرة.

(7) أي قبل الثلاثة الأشهر الأخيرة في ضمن التسعة الأشهر.

(8) أي وبين عدم تجدد الدم.

(9) وهي القطعة الجامدة من الدم بعد أن كان أصلها منيا وبعد أربعين يوما تصير مضغة.

وجمعها علق.

(10) النطفة ماء الرجل.وجمعها نطف.

(11) أي في الوفاة.