الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص60
(أو سنة) على قول، (فإن وضعت ولدا، أو اجتمعت الأقراء الثلاثة) (1) فذاك هو المطلوب في انقضاء العدة، (وإلا يتفق) أحد الأمرين (2) (اعتدت بعدها) أي بعد التسعة، أو السنة (بثلاثة أشهر إلا أن يتم الأقراء قبلها (3)) فتكتفي بها.
وقيل: لا بد من وقوع الثلاثة الأقراء بعد أقصى الحمل كالثلاثة الأشهر (4).
والأول (5) أقوى، واطلاق النص (6) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين استرابتها بالحمل، وعدمه في وجوب التربص تسعة، أو سنة، ثم الاعتداد بعدها (7) حتى لو كان زوجها غائبا عنها فحكمها كذلك (8)
(1) في ضمن أكثر الحمل.
(2) وهما: اجتماع الأقراء الثلاثة.
ووضع الولد.
(3) أي قبل ثلاثة أشهر.
(4) حاصل هذا القول: أن ثلاثة أقراء بعد أقصى مدة الحمل لا بد منها، سواء كانت الأقراء مطابقة مع الثلاثة الأشهر أم زائدة عنها بأن كانت مدة الأقراء أكثر عن الثلاثة الأشهر فيجب عليها الانتظار إلى آخر الأقراء: وهو أبعد الأجلين من ثلاثة أشهر، ومن ثلاثة أقراء.
أم ناقصة عن الثلاثة الأشهر بأن ترى الدم بأقل مدة الحيض، ورأت الطهر في أقل مدته.
وهكذا إلى أن تنتهي ثلاثة أقراء فتنتظر حتى تكمل الثلاثة الأشهر.
(5) وهو اختيار المصنف في قوله: (اعتدت بثلاثة أشهر).
(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 25 من أبواب العدد الحديث 4.
(7) أي بعد تسعة أشهر، أو السنة تعتد من جديد ثلاثة أشهر.
(8) أي يجب عليها التربص بعد التسعة، أو السنة ثلاثة أشهر.