پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص57

الفصل الثالث في العدد (العدد) جمع عدة، وهي مدة تتربص فيها المرأة لتعرف براءة رحمها من الحمل، أو تعبدا (1)، (ولا عدة على من لم يدخل بها الزوج) من الطلاق، والفسخ (إلا في الوفاة فيجب) على الزوجة مطلقا (2)الاعتداد (أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة) وإن كان زوجها عبدا (ونصفها) شهران وخمسة أيام (إن كانت أمة) وإن كان زوجها حرا على الأشهر، ومستنده (3) صحيحة (4) محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: ” الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام “.

وقيل: كالحرة استنادا إلى عموم الآية (5)، وبعض الروايات (6)

(1) كما في عدة الوفاة في غير المدخول بها وهو القسم الثاني من أقسام العدة والقسم الأول هي العدة (لاستبراء الرحم).

(2) سواء كانت مدخولا بها أم لا مسلمة أم ذمية متعة كانت أم دواما.

(3) أي مستند هذا التفريق بين الأمة والحرة.

(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 9.

(5) قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا البقرة: الآية 234.

(6) الوسائل كتاب الطلاق باب 42 من أبواب العدد الحديث 2.