الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص48
(ويكره للمريض الطلاق) للنهي عنه في بعض الأخبار (1) المحمولة على الكراهة جمعا بينها (2)، وبين ما دل (3) على وقوعه (4)، صريحا (فإن فعل (5) توارثا) في العدة (الرجعية) من الجانبين كغيره، (وترثه هي في البائن، والرجعي إلى سنة) من حين الطلاق، للنص (6) والاجماع.
وربما علل بالتهمة بإرادة اسقاط إرثها فيؤاخذ بنقيض (7) مطلوبه وهو (8) لا يتم حيث تسأله الطلاق، أو تخالعه، أو تبارئه.
والأقوى عموم الحكم، لا طلاق النصوص (9) (ما لم تتزوج) بغيره، (أو يبرأ من مرضه) فينتفي إرثها بعد العدة الرجعية وإن مات في أثناء السنة.
وعلى هذا لو طلق أربعا في مرضه، ثم تزوج أربعا ودخل بهن
(1) الوسائل كتاب الطلاق باب 21 من أبواب أقسام الطلاق الأخبار.
(2) أي الأخبار المشار إليها في الهامش المتقدم الدالة على النهي.
(3) أي الأخبار الدالة على وقوع الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 22 – الأخبار.
(4) أي وقوع الطلاق.
(5) أي فإن طلق في حالة المرض.
(6) وهي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 3.
(7) وهو الارث، إذ مطلوب الزوج حرمان زوجته من الارث بالطلاقفيحصل نقيضه وهو الارث.
(8) أي هذا التعليل وهو (حرمان الزوج زوجته).
(9) نفس المصدر السابق الهامش رقم 3 الحديث الثاني.