الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص43
فإن الطلاق (1) هنا يقع إجماعا.
(ولو طلق مرات في طهر واحد) بأن يطلق ويراجع، ثم يطلق ويراجع.
وهكذا ثلاثا (فخلاف أقربه الوقوع مع تخلل الرجعة) بين كل طلاقين، لعموم (2) القرآن (3)، والأخبار (4) الصحيحة بصحة الطلاق إن أراده في الجملة (5) إلا ما أخرجه الدليل (6)، وروى (7) إسحاقابن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها بشهود، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها بشهود تبين منه قال: نعم قلت: كل ذلك في طهر واحد قال: تبين منه.
وهذه الرواية من الموثق، ولا معارض لها، إلا رواية (8) عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجعها
(1) أي الطلاق الثالث.
(2) تعليل لقول (المصنف): (فخلاف أقربه الوقوع).
(3) وهو قوله تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان) البقرة: الآية 229.
(4) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة): أي لعموم القرآن، وللأخبار الصحيحة المطلقة الدالة على صحة مثل هذا الطلاق راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 15 – 16 – الأحاديث.
(5) الجار والمجرور متعلق بقوله: (بصحة الطلاق)، أي الأخبار الصحيحة بإطلاقها ناطقة بصحة مثل هذا الطلاق المتعدد الذي ليس فيه دخولمن دون قيد وشرط.
(6) من طلاق الحائض، وطلاق طهر المواقعة.
(7) الوسائل كتاب الطلاق باب 19 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 5.
(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 17 من أبواب أقسام الطلاق الحديث 2.