پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص40

عليهم السلام (والأصح احتياجه إليه) أي إلى المحلل، للاخبار (1) الصحيحة الدالة عليه، وعموم القرآن الكريم (2)، بل لا يكاد يتحقق في ذلك (3) خلاف، لأنه لم يذهب إلى القول الأول (4) أحد من الأصحاب على ما ذكره جماعة، وعبد الله بن بكير ليس من أصحابنا الامامية، ونسبةالمصنف له إلى أصحابنا التفاتا منه إلى أنه من الشيعة في الجملة، بل من فقهائهم على ما نقلناه عن الشيخ (5) وإن لم يكن إماميا.

ولقد كان ترك حكاية قوله في هذا المختصر أولى.(ويجوز طلاق الحامل أزيد من مرة) مطلقا (6) على الأقوى (ويكون طلاق عدة إن وطئ) بعد الرجعة ثم طلق، وإلا يطأ بعدها (7) (فسنة بمعناه الأعم).

وأما طلاق السنة بالمعنى الاخص فلا يقع بها (8) لأنه مشروط بانقضاء العدة، ثم تزويجها ثانيا كما سبق (9)، وعدة الحامل

(1) المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 37.

(2) وهو قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) البقرة: الآية 230 (3) أي في وجوب المحلل.

(4) وهو عدم لزوم المحلل.

(5) من أن أصحابنا الامامية رضوان الله عليهم (أقروا له بالفقه والثقة).

(6) سواء ذهبت ثلاثة أشهر من حملها أم لا.

(7) أي بعد الرجعة.

(8) أي بهذه الرجعة.

(9) في قول (المصنف) رحمه الله في ص 37: (والأفضل في الطلاق أن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة).

لاحظ هناك كلام الماتن والشارح.