پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص36

(وهذه) أعني المطلقة للعدة (تحرم في التاسعة أبدا) إذا كانت حرة، وقد تقدم (1) أنها تحرم في كل ثالثة حتى تنكح زوجا غيره، وأن المعتبر طلاقها للعدة مرتين من كل ثلاثة، لأن الثالث لا يكون عديا حيث لا رجوع فيها فيه (2) (وما عداه (3)) من أقسام الطلاق الصحيح وهو ما إذا رجع فيها وتجرد عن الوطء، أو بعدها بعقد جديد وإن وطئ (تحرم) المطلقة (في كل ثالثة للحرة، وفي كل ثانية للأمة).

وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدة بعد رجوعها في البذل والمعقود عليها (4) في العدة الرجعية به (5) قولان: منشؤهما.

من أن الأول (6) من أقسام البائن والعدي من أقسام الرجعي، وأن شرطه (7) الرجوع في العدة والعقد الجديد لا يعد رجوعا.

ومن (8) أن رجوعها

(1) في كتاب النكاح الجزء الخامس من طبعتنا الجديدة في الفصل الثالث في المحرمات في المسألة التاسعة ص 210 مفصلا فراجع ولا تغفل كي تستفيد.

(2) أي في الطلاق.

ومرجع الضمير في فيها (العدة):أي لا رجوع في هذا الطلاق في العدة.

(3) أي وما عدى الطلاق العدي.

(4) أي وفي إلحاق المعقود عليها.

(5) أي إلحاق هذين الفردين بالعدي.

(6) وهو (الطلاق الخلعي).

دليل لعدم إلحاق المختلعة والمعقود عليها (بالعدي).

(7) أي شرط العدي.

(8) دليل لإلحاق المختلعة والمعقود عليها (بالعدي).