الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص34
الحرام، ويطلق السني على معنى أخص من الأول وهو أن يطلق على الشرائط (1)، ثم يتركها حتى تخرج من العدة ويعقد عليها ثانيا ويقال له: طلاق السنة بالمعنى الاخص، وسيأتي ما يختلف من حكمهما (2)(وهو) أي الطلاق السني بالمعنى الأعم (3) (ثلاثة) أقسام: (بائن) لا يمكن للمطلق الرجوع فيه ابتداء (4) (وهو ستة: طلاق غير المدخول بها) دخولا يوجب الغسل في قبل، أو دبر (5).
(واليائسة.
)
من الحيض.
ومثلها لا يحيض (6) (والصغيرة.) إذ لا عدة لهذه الثلاث ولا رجوع إلا في عدة (و) طلاق (المختلعة.والمباراة (7).ما لم ترجعا في البذل) فإذا رجعتا صار رجعيا (والمطلقة ثالثة) ثلاثة (8) (بعد
(1) وهي عدم كون المرأة في الحيض، إذا لم تكن حاملا، وعدم كونها في طهر المواقعة.
(2) أي من حكم طلاق السنة بالمعنى الأعم، وطلاق السنة بالمعنى الاخص.
(3) وهو الجواز بالمعنى الأعم من الواجب والمستحب والمكروه والذي قابل الحرام.
(4) كما في (الخلع والمباراة) فإنه لا يصح للزوج الرجوع ما لم ترجع المطلقة في البذل.
(5) وهذا يسمى طلاقا بائنا لا يصح فيه الرجوع إلا بعقد جديد.
(6) بأن تجاوزت سن الستين، أو الخمسين.
(7) بصيغة المفعول.
(8) الأقسام كلها تسمى(الطلاق البائن)حيث تبين الزوجة من بعلها بمجرد الطلاق، ولا يحل لهما الرجوع إلا بعقد جديد عدى المختلعة والمباراة.