پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص30

الفصل الثاني (في أقسامه) وهو ينقسم أربعة أقسام (وهي) ما عدا المباح وهو (1) متساوي الطرفين من الأحكام (2) الخمسة فإنه (3) لا يكون كذلك بل إما راجح (4)، أو مرجوح (5) مع المنع من النقيض (6) وتعينه (7) أم لا (8)، وتفصيلها (9) أنه: (إما حرام وهو طلاق

(1) أي المباح ما كان متساوي الطرفين: يعني فعله وتركه على حد سواء من دون ترجيح لأحدهما على الآخر.

فإذن لا يقع الطلاق مباحا متساوي الطرفين فعلا وتركا.

(2) الجار والمجرور متعلق بقوله: متساوي الطرفين: أي المباح من جملة الأحكام الخمسة.

(3) أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين.

(4) وهو قسمان: إما واجب، أو مستحب.

(5) وهو قسمان أيضا إما حرام، أو مكروه.

(6) وهو الواجب.

(7) وهو الحرام: أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك.

فيكون الفعل حراما (8) أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا، أو عدم تعين النقيض فيكون مكروها.

فقوله: أم لا.

يناسب كلا الأمرين.

(9) أي وتفصيل أقسام الطلاق.