الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص24
فلا خصوصية للنائب، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” الطلاق بيد من أخذ بالساق (1) ” لا ينافيه، لأن يدها مستفادة من يده (2)، مع أن دلالته (3) على الحصر ضعيفة (4).
(ويعتبر في المطلقة الزوجية) فلا يقع بالاجنبية وإن علقه
(1) (مستدرك الوسائل) ج 3 ص 8 كتاب الطلاق.
(الجامع الصغير) الجزء الثاني ص 75 الطبعة الرابعة مصر.
(سنن الدار قطني) ج 4 ص 37 – 38 كتاب الطلاق طبعة دار المحاسن.
وإليك نص الحديث كما في السنن: حدثنا الحسين بن إسماعيل ومحمد بن سليمان النعماني قالا: حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج حدثنا بغية بن الرفيد حدثنا أبو الحجاج المهدي عن موسى بن أيوب الغافقي عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوان مولاه زوجه وهو يريدان يفرق بينه وبين امرأته فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: (ما بال قوم يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم (ألا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق).
(2) أي من يد الزوج.
(3) أي دلالة قول الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله.
(4) لأن ما يفيد الحصر إما كلمة (إنما) كقوله تعالى: (إنما وليكم ألله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) المائدة: الآية 58.
أو (إلا) مسبوقة بالنفي كقوله تعالى: (إن نحن إلا بشر مثلكم) إبراهيم: الآية 11.
أو تقديم (ما حقه التأخير) كقوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) الفاتحة: الآية 5.
وليس في قوله صلى الله عليه وآله: (الطلاق بيد من أخذ بالساق