الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص22
ومثله (1) ما لو ظن زوجته أجنبية بأن كانت في ظلمة (2)، أو أنكحها له وليه، أو وكيله ولم يعلم (3)، ويصدق في ظنه ظاهرا (4) وفي عدم القصد لو ادعاه (5) ما لم تخرج العدة الرجعية (6)، ولا يقبلفي غيرها (7)،
(1) أي ومثل الغالط: (من ظن أن زوجته أجنبية).
(2) كما لو قال الزوج لامرأة هي زوجته في الواقع ونفس الأمر وهو يظنها أجنبية: (أنت طالق) فالطلاق لا يقع، لأنه لم يقصد طلاق زوجته وإن قصد الشخص.
فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
(3) كما لو عقد ولي الشخص، أو وكيله امرأة للمولى عليه، أو لموكله ولم يعلم ذلك الشخص بوقوع العقد فأجرى على هذه المرأة المعقودة له من ناحية وليه، أو وكيله صيغة الطلاق فقال: (أنت طالق) فالطلاق لا يقع، لعدم القصد له وإن قصد الشخص، لأنه غلط في التطبيق.
(4) أي يصدق هذا المطلق أو ظن زوجته أجنبية، أو لم يعلم بوقوع العقد له من قبل وليه، أو وكيله.
(5) أي وكذا يصدق المطلق إذا إدعى عدم القصد إلى الطلاق بأن كان مازحا، أو ساهيا.
(6) بخلاف ما إذا خرجت العدة وادعى عدم القصد إلى الطلاق فإنه حينئذلا يصدق في دعواه.
(7) أي وكذا لا يصدق ولا يقبل قوله لو إدعى عدم القصد لو كان الطلاق باينا.
والفرق بين هذا، والرجعي في قبول دعوى الرجل لو إدعى عدم القصد إلى الطلاق لو كانت المرأة في الرجعة.
وعدم قبول دعواه لو كانت في البائن: أن قبول دعواه في الرجعية لأجل =