پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص19

(و) كذا (لا) يطلق الولي (عن السكران)، وكذا المغمى عليه، وشارب المرقد (1) كالنائم، لأن عذرهم متوقع الزوال (والاختيارفلا يقع طلاق المكره) كما لا يقع شئ من تصرفاته عدا ما استثني (2) ويتحقق الاكراه بتوعده بما يكون مضرا به في نفسه، أو من يجري مجراه (3) بحسب (4) حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به،

(1) المرقد بصيغة الفاعل من باب الأفعال ما ينوم الانسان إذا استعمله.

(2) أي من تصرفات المكره بالفتح كما لو كان عليه دين ولم يؤده، وهو قادر على الأداء فأجبره الحاكم على بيع ما يملكه عدا المستثنيات كالدار، والأثاث والخادم وغيرها مما تعد للمدين أشياء ضرورية لمقامه وعنوانه الخارجي، فإنه لو باع المدين ما يملكه بإجبار الحاكم لأداء ديونه يقع البيع صحيحا وإن كان مكرها.

هذا ما أفاده الشارح رحمه الله في هذا المقام.

ولا يخفى عدم صدق الاكراه في هذه الصورة ونظائرها كمن له عبد، أو بهيمة ولم يقم في نفقتهما فأجبر على بيع ما يملكه لنفقتهما، أو لأداء ديونه لم يكن مكرها، لخروجه عن الاكراه موضوعا كما أفاده (الشيخ) قدس سره في (المكاسب) كتاب البيع في الاكراه.

وإليك نصه.

(ومن هنا نعلم أنه أو أكره على بيع ماله، أو إيفاء مال مستحق لم يكنإكراها، لأن القدر المشترك بين الحق وغيره إذا أكره لم يقع باطلا، وإلا لوقع الايفاء باطلا أيضا).

انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع الله في الخلد مقامه.

(3) كولده وأبويه وزوجته واخوته.

(4) (الجار والمجرور) متعلق بقوله: (مضرا): أي الاكراه قد يكون مضرا بحال بعض أفراد المكره بالفتح كما لو أجبر الفقير على دفع مائة دينار، أو بيع داره، أو طلاق زوجته فإن دفع المبلغ يكون مضرا بالنسبة إلى حاله لو دفع =