پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص18

أو مع عدمه (1) (عن المجنون) المطبق مع المصلحة (لا عن الصبي)، لأن له أمدا يرتقب ويزول نقصه فيه (2)، وكذا (3) المجنون ذو الأدوار ولو بلغ الصبي فاسد العقل طلق عنه الولي حينئذ، وأطلق جماعة من الأصحاب جواز طلاق الولي عن المجنون من غير فرق بين المطبق، وغيره (4)، وفي بعض الأخبار (5) دلالة عليه.

والتفصيل (6) متوجه، وبه (7) قطع في القواعد.

واعلم أن الأخبار (8) غير صريحة في جوازه (9) من وليه، ولكن فخر المحققين إدعى الاجماع على جوازه فكان (10) أقوى في حجيته منها.

والعجب أن الشيخ في الخلاف إدعى الاجماع على عدمه (11).

(1) أي مع عدم إتصال الجنون بحال صغر المجنون.

بمعنى أنه بلغ ثم جن.

(2) أي في ذلك الأمر الذي يرتقب زواله كالصغر، فإنه ليس للولي تطليق زوجة الصغير.

(3) أي وكذا لا يصح تطليق الولي زوجة من يرجى صحوه في زمان دون زمان.

(4) كالجنون الادواري.

(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 35 من أبواب الطلاق الحديث 1 – 2 – 3.

(6) وهو تطليق الولي عن المجنون الاطباقي، دون الادواري.

(7) أي وبالتفصيل المذكور.

(8) المشار إليها في الهامش رقم 5.

(9) أي في جواز الطلاق.

(10) أي الاجماع المذكور أقوى حجة من حجية تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 5.

(11) أي إدعى (الشيخ) الاجماع أيضا على عدم جواز طلاق الولي عن المجنون.