الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص17
(ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة) كقوله: أنت طالق ثلاثا (لغا التفسير) ووقع واحدة، لوجود المقتضي وهو أنت طالق، وانتفاء المانع، إذ ليس إلا الضميمة (1) وهي تؤكده (2) ولا تنافيه، ولصحيحة (3) جميل، وغيرها (4) في الذي يطلق في مجلس ثلاثا.
قال: هي واحدة.
وقيل: يبطل الجميع، لأنه بدعة لقول الصادق عليه السلام: ” من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله ردإلى كتاب الله (5)، وحمل (6) على إرادة عدم وقوع الثلاث التي أرادها (ويعتبر في المطلق البلوغ) فلا يصح طلاق الصبي وإن أذن له الولي، أو بلغ عشرا على أصح القولين (والعقل) فلا يصح طلاق المجنون المطبق مطلقا (7)، ولا غيره (8) حال جنونه (ويطلق الولي) وهو الأب والجد له مع إتصال جنونه بصغره، والحاكم عند عدمهما،
(1) وهو قوله: ثلاثا.
(2) أي تؤكد الطلاق الواحد.
(3) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 2 – 3.
(4) نفس المصدر.
(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 29 من أبواب الطلاق الحديث 8.
(6) أي قول (الإمام الصادق) عليه السلام.
(7) أي أصلا وأبدا.في مقابل الادواري الذي يصح طلاقه على بعض الوجوه، وهو حالة صحوه.
(8) أي ولا غير الجنون الاطباقي كالجنون الادواري الذي يعرض للانسانزمانا، دون زمان.