پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص16

طلاق ” وحملت على تخييرها بسبب (1) غير الطلاق كتدليس، وعيب جمعا (2).

(ولا معلقا على شرط (3)) وهو ما أمكن وقوعه، وعدمه (4)كقدوم المسافر، ودخولها الدار، (أو صفة (5)) وهو ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها.

وهو موضع وفاق منا (6)، إلا أن يكون الشرط معلوم الوقوع له حال الصيغة كما لو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، وهو يعلم وقوعه على الأقوى، لأنه حينئذ (7) غير معلق، ومن الشرط تعليقه على مشيئة الله تعالى (8).

(1) بالتنوين لا بالاضافة: أي تكون الزوجة مخيرة بسبب آخر غير أسباب الطلاق (كالتدليس والعيب).

(2) أي جمعا بين صحيحة حمران المشار إليها في الهامش رقم 10 ص 15 الدالة على وقوع الطلاق بالتخيير.

وبين قول (الإمام الصادق) عليه السلام المشار إليه في الهامش رقم 8 ص 15 الدال على عدم وقوع الطلاق بالتخيير في قوله عليه السلام: (ما للناس والتخيير) (3) أي ولا يقع الطلاق إذا علق على شرط كإن خرجت، أو نزلت، أو صعدت، أو شربت، أو نمت مثلا.

(4) أي وأمكن عدم وقوعه.

(5) أي ولا يقع الطلاق معلقاعلى صفة كقولك: أنت طالق إن كان العبد كاتبا.

(6) أي نحن معاشر الامامية.

(7) أي حين أن كان الشرط معلوم الوقوع.

(8) أي ومن الشرط الذي لا يقع الطلاق به تعليق الطلاق على مشية الله كقولك: (أنت طالق انشاء الله) قاصدا به الشرطية، دون التبرك.