پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص13

بمعروف “، لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه (1) فكانا كناية عنه، لا صراحة فيهما.

والتعبير بهما لا يدل على جواز إيقاعه بهما.

(و) كذا (الخلية والبرية (2)) وغيرهما من الكنايات كالبتة،والبتلة (3)، وحرام، وبائن، واعتدي (وإن قصد الطلاق) لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله.

(وطلاق الأخرس بالاشارة)

المفهمة له، (والقاء القناع) على رأسها ليكون قرينة على وجوب سترها منه والموجود في كلام الأصحاب الاشارة خاصة (4)، وفي الرواية (5) القاء القناع فجمع المصنف بينهما (6).

وهو أقوى دلالة.

والظاهر أن القاء القناع من جملة الاشارات ويكفي منها ما دل على قصده الطلاق كما يقع غيره من العقود، والايقاعات، والدعاوي، والأقارير.

(1) أي على الطلاق.

(2) أي لا عبرة عندنا بهذه الألفاظ لو استعملت في الطلاق (كانت خلية أو برية).

(3) أي لا يقع الطلاق بلفظ (البت) وهو القطع، في قوله: (أنت بتلة) أي مقطوعة.

وكذلك لا يقع بلفظ (البتلة) وهو القطع أيضا في قوله: (أنت بتلة) أي مقطوعة.

(4) أي من دون القاء القناع على رأسها.

(5) الوسائل كتاب الطلاق الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 3 – 5.

(6) أي بين الاشارة، والقاء القناع على رأسها.