پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص12

ولا من المطلقات (1)، (ولا مطلقة (2)، ولا طلقت فلانة على قول مشهور) لأنه ليس بصريح فيه، ولأنه إخبار، ونقله (3) إلى الانشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه على موضع الوفاق وهو صيغ العقود فاطراده (4) في الطلاق قياس، والنص (5) دل فيه (6) على طالق، ولم يدل على غيره (7) فيقتصر عليه (8)، ومنه يظهر جواب ما احتج به القائل بالوقوع وهو الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره (9) منقولة إلى الانشاء ونسبة المصنف البطلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحة.

(ولا عبرة) عندنا (بالسراح والفراق (10)) وإن عبر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم بقوله: ” أو تسريح بإحسان، أو فارقوهن

(1) أي لا يقع الطلاق لو قال المطلق: (أنت من المطلقات).

(2) أي وكذا لا يقع الطلاق لو قال: (أنت مطلقة).

وكذا لو قال: (طلقت فلانة).

(3) أي ونقل الأخبار إلى الانشاء على خلاف الأصل وإن استعمل في إيجاد الشئ، كما في النكاح، والبيع، وغيرهما بقوله: (أنكحت أو بعت) المراد منهما الانشاء.

(4) أي إطراد نقل الأخبار إلى الانشاء في الطلاق قياس.

وهو باطل.

(5) المذكور في الهامش رقم 4 ص 11.

(6) أي في الطلاق.

(7) من الألفاظ (كانت بتة، أو خلية) أو (أنت من المطلقات).

(8) أي على طالق: أي (أنت طالق).

(9) وهو الحال، أو المراد من غيره (غير الطلاق) كصيغ العقود.

(10) بقوله: (أنت مسرحة)، أو (أنت فراق).