پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج6-ص11

كتاب الطلاق (1) (الطلاق) وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض (2) بصيغة ” طالق ” (3) (وفيه فصول).

الفصل الأول (في أركانه وهي) أربعة (الصيغة، والمطلق، والمطلقة، والاشهاد)على الصيغة، (واللفظ الصريح) من الصيغة (أنت، أو هذه، أو فلانة) ويذكر اسمها، أو ما يفيد التعيين، (أو زوجتي مثلا طالق).

وينحصر عندنا في هذه اللفظة (فلا يكفي أنت طلاق) وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل وقصده فصار بمعنى طالق وقوفا على موضع النص (4)، والاجماع، واستصحابا للزوجية، ولأن المصادر إنما تستعمل في غير موضوعها مجازا وإن كان في اسم الفاعل شهيرا.

وهو غير كاف في استعمالها في مثل الطلاق.

(1) الطلاق – لغة -: عدم القيد واطلاق السراح.

يقال: طلق لسانه أي فصح، وعذب بيانه من غير لكنة.

وشرعا: اسم مصدر ل‍ ” طلق يطلق تطليقا وتطليقة ” من باب التفعيل.

وقد جاء تعريف الشارح للطلاق الشرعي مناسبا لمعناه اللغوي.

(2) القيد لاخراج الخلع فإنه طلاق بعوض.

(3) القيد لاخراج الفسخ بالعيب فإنه بصيغة الفسخ.

(4) الوسائل كتاب الطلاق باب 16 من أبواب الطلاق الحديث 1.