پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص484

لو كان الغالب أقل منها (1)، كما لا يجب الزائد لو كان فوقها (2) وإنما تعتبر فيه (3) الكيفية.

(ويجبر السيد على الانفاق أو البيع (4)) مع إمكانها (5)، وإلا أجبر على الممكن منهما (6) خاصة، وفي حكم البيع: الاجارة (7) مع شرط النفقة على المستأجر (8).

والعتق (9)، فإن لم يفعل (10) باعه الحاكم أو آجره، وهل يبيعه شيئا فشيئا أو يستدين عليه (11) إلى أن يجتمع شئ فيبيع ما يفي به؟ الوجهان (12).

(1) أي من الكفاية.

(2) أي لو كان الغالب فوق الكفاية، بل كان الرقيق يشبع أو يكتفي بأقلمن المتعارف.

(3) أي في الغالب بمعنى أن مراعاة الغالب إنما هي في الكيفية.

(4) أي بيع الرقيق.

(5) أي في صورة إمكان كلا الأمرين (البيع والانفاق) يجبر على أحدهما تخييرا.

(6) أي في صورة إمكان أحدهما وامتناع الآخر.

أجبر على الممكن من البيع أو الانفاق فقط.

(7) أي يجبر على إجارة الرقيق.

(8) أي ينفق عليه من مال الاجارة.

(9) أي يجبر المولى على العتق.

(10) أي لم ينفق ولم يبع ولم يؤجر ولم يعتق.

(11) أي على العبد.

بمعنى أن تكون الاستدانة معتمدة على قيمة العبد حتى تبلغها.

(12) المذكوران في آخر نفقة الأقارب ص 481.