پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص481

(ويجبر الحاكم الممتنع عن الانفاق) مع وجوبه عليه (1) (وإن كان له مال) يجب صرفه (2) في الدين (باعه الحاكم) إن شاء (3) (وانفق منه).

وفي كيفية بيعه وجهان: أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة.

والثاني: أن لا يفعل ذلك، لأنه يشق، ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له والأقوى: جواز الأمرين (4).

ولو تعذرا (5) فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز [ له ] (6) بيع أقل ما يمكن بيعه، وإن زاد عن قدر نفقة اليوم، لتوقف الواجب عليه (7).

” الثالث الملك: وتجب النفقة على الرقيق) ذكرا وأنثى وإن كان أعمى وزمنا (8) (والبهيمة) بالعلف والسقي، حيث تفتقر (9) إليهما،

= فالاحتمال الأخير الذي احتمله الشارح رحمه الله ضعيف.

و ” قدر ” في الآية بمعنى ” قتر ” وهو الضيق في المعاش.

(1) أي على الممتنع (2) الجملة نعت ل‍ ” مال ” أي لم يكن من المستثنيات في الدين كالثياب، والخادم اللائقين بحاله وقد تقدم ذلك في كتاب الدين ج 4 ص 42 من طبعتنا الحديثة.

(3) وإلا أجبره على الانفاق، ويتلخص ذلك في أمرين: أما إجبار الحاكم للمتنع حتى ينفق بنفسه، أو يتصدى الحاكم ببيع ماله للانفاق على عياله.

(4) هما: بيع جزء جزء.

والاقتراض.

(5) أي الأمران المذكوران.

(6) لا توجد لفظة ” له ” في أكثر النسخ المطبوعة والمخطوطة.

(7) أي على بيع أقل ما يمكن.

(8) يعني أن الانفاق على المملوك ليس بازاء خدمته.

بل يجب مطلقا ما دام مملوكا له.

(9) أي البهيمة.