الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص481
(ويجبر الحاكم الممتنع عن الانفاق) مع وجوبه عليه (1) (وإن كان له مال) يجب صرفه (2) في الدين (باعه الحاكم) إن شاء (3) (وانفق منه).
وفي كيفية بيعه وجهان: أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة.
والثاني: أن لا يفعل ذلك، لأنه يشق، ولكن يقترض عليه إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له والأقوى: جواز الأمرين (4).
ولو تعذرا (5) فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز [ له ] (6) بيع أقل ما يمكن بيعه، وإن زاد عن قدر نفقة اليوم، لتوقف الواجب عليه (7).
” الثالث الملك: وتجب النفقة على الرقيق) ذكرا وأنثى وإن كان أعمى وزمنا (8) (والبهيمة) بالعلف والسقي، حيث تفتقر (9) إليهما،
= فالاحتمال الأخير الذي احتمله الشارح رحمه الله ضعيف.
و ” قدر ” في الآية بمعنى ” قتر ” وهو الضيق في المعاش.
(1) أي على الممتنع (2) الجملة نعت ل ” مال ” أي لم يكن من المستثنيات في الدين كالثياب، والخادم اللائقين بحاله وقد تقدم ذلك في كتاب الدين ج 4 ص 42 من طبعتنا الحديثة.
(3) وإلا أجبره على الانفاق، ويتلخص ذلك في أمرين: أما إجبار الحاكم للمتنع حتى ينفق بنفسه، أو يتصدى الحاكم ببيع ماله للانفاق على عياله.
(4) هما: بيع جزء جزء.
والاقتراض.
(5) أي الأمران المذكوران.
(6) لا توجد لفظة ” له ” في أكثر النسخ المطبوعة والمخطوطة.
(7) أي على بيع أقل ما يمكن.
(8) يعني أن الانفاق على المملوك ليس بازاء خدمته.
بل يجب مطلقا ما دام مملوكا له.
(9) أي البهيمة.