پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص478

في الانفاق على أبيه وأمه وإن علوا على ابنه (1) وهكذا (2)، ومتى تعدد من يجب عليه الانفاق (3) تساووا فيه وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية (4) وكذا يتساوى الغني فعلا وقوة (5) على الأقوى فيهما (6).

(وأما ترتيب المنفق عليهم: فالابوان والأولاد سواء) لأن نسبتهم إلى المنفق واحدة بحسب الدرجة (7)، وإنما اختلفت بكونها في أحدهما عليا (8) وفي الآخر دنيا (9)، فلو كان له أب وابن.

أو أبوان وأولاد

(1) الجار والمجرور متعلق بقوله: مقدم.

والضمير في ابنه ” يرجع إلى الولد.

أي الولد مقدم على ولد الولد.

(2) الأب مقدم على أب الأب.

وهو على جد الأب.

وهم على أم الأب وعلى أمهات الأجداد وأبوي الأم وأجدادها، وكذلك الولد على ولد الولد، وولد الولد على حفيد الولد.

الخ.

(3) كما لو كان له أربعة أولاد فيجب عليهم أن ينفقوا على أبيهم بالسوية.

(4) فيجب على البنت مقدار ما يجب على الإبن.

لما ذكره الشارح من أن الانفاق لا يناط بجهة الارث.

(5) الغني الفعلي: هو المالك على المال في الحال.

والغني بالقوة: القادر على المال بالاكتساب.

(6) أي الحكم بالتساوي هو الأقوى في كلا الموردين: مورد الاختلاف في الذكورية والأنوثية.

ومورد الاختلاف في الغنى بالفعل والقوة.

(7) في الرحمية.

(8) وهم الآباء.

(9) وهم الأولاد.