پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص477

(قضي) لأنها تصير دينا في الذمة بذلك (1).

(والأب مقدم) على الأم وغيرها (في الانقاق) على الولد مع وجوده ويساره (2) (ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا) يقدم الأقرب منهم فالقرب (وإن عدمت الآباء) أو كانوا معسرين(فعلى الأم) مع وجودها ويسارها (ثم على أبويها بالسوية) لا على جهة الارث (3)، وأم الأب بحكم أم الأم وأبيها (4)، وكذا أم الجد للأب (5) مع أبوي الجد والجدة للأم.

وهكذا (6).

(والأقرب) إلى المنفق عليه (في كل مرتبة) من المراتب (7) (مقدم على الأبعد وإنما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه (8) أو فقره، فالولد مقدم

(1) أي بالاستدانة أو الأمر.

(2) أي مع وجود الأب ويسار الأب.

(3) أي ليس وجوب الانفاق منوطا بمراتب الارث.

فلو كان هناك من في مرتبة الأجداد في الارث كالأخوة لا يجب على أخوته بل على أجداده، وإن كانوا جميعا في مرتبة واحدة.

(4) أي في مرتبة أبوي الأم فهي مع وجود أب الأب لا يجب عليها، ومع عدمه يجب عليها وعلى أبوي الأم بالسوية.

(5) أي أم الجد للأب تكون في مرتبة أبوي الجد والجدة للأم.

(6) أي أمهات الأجداد للأب مهما صعدن يكن في مرتبة أبوي الأجداد والجدات للأم مهما صعدوا.

(7) التي ذكرها: وهي: 1 – الأولاد.

2 – الأب.

3 – الأجداد للأب.

4 – أمهات الأجداد للأب وأبوا الأم.

وأبوا الأجداد والجدات للأم.

(8) أي عدم الأقرب.