پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص474

الارث – ثبت من الطرفين لتساويهما فيه (1)، ولا فرق في المنفق بين الذكر والانثى ولا بين الصغير والكبير عملا بالعموم.

(وإنما يجب الانقاق على الفقير العاجز عن التكسب) فلو كان مالكا مؤنة سنة أو قادرا على تحصيلها بالكسب تدريجا لم يجب الانفاق عليه، ولا يشترط عدالته (2) ولا إسلامه بل يجب (وإن كان فاسقاأو كافرا) للعموم (3) ويجب تقييد الكافر بكونه محقون الدم، فلو كان حربيا لم يجب (4) لجواز إتلافه، فترك الانفاق لا يزيد عنه (5)، أما الحرية فهي شرط لأن المملوك نفقته على مولاه، نعم لو امتنع (6) منها أو كان معسرا أمكن وجوبه على القريب عملا بالعموم (7).

وقيل: لا يجب مطلقا (8) بل يلزم (9) ببيعه، أو الانفاق عليه كما سيأتي (10)

(1) أي في الارث.

فلو كان انفاق الوارث على مورثه واجبا لعلة الارث فيكون العكس أيضا واجبا، لأن المورث يرث الوارث لو فرض موته قبله.

(2) أي الفقير العاجز.

(3) أي عموم أدلة وجوب الانفاق من غير اختصاصها بالمسلم العادل.

(4) أي لم يجب الانفاق عليه لكونه مهدور الدم، والانفاق إنما هو لحفظ.

نفسه.

وهما متنافيان.

(5) أي عن الاتلاف.

(6) أي المولى من النفقة.

(7) أي عموم أدلة وجوب الانفاق.

خرج منها المملوك الذي ينفق عليهمولاه.

وبقي الباقي تحت العموم.

(8) أي سواء كان المولى موسرا أم معسرا، أنفق عليه أم امتنع.

(9) أي يلزم المولى.

(10) في هذا الكتاب عند قول المصنف: (الثالث: الملك.

إلى قوله: =