الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص472
(ولو دخل بها، واستمرت تأكل معه على العادة (1)، فليس لها مطالبته بمدة مؤاكلته (2)) لحصول الغرض (3) واطباق الناس عليه (4) في سائر (5) الاعصار، ويحتمل جواز مطالبتها بالنفقة، لأنه لم يؤد عين الواجب (6)، وتطوع بغيره.
واعلم أن المعتبر من المسكن الامتاع (7) اتقاقا، ومن المؤونة التمليك في صبيحة كل يوم، لا أزيد، بشرط بقائها ممكنة إلى آخره (8)، فلو نشزت في أثنائه استحقت بالنسبة (9)، وفي الكسوة قولان، أجودهما أنها إمتاع فليس لها بيعها ولا التصرف فيها بغير اللبس من أنواع التصرفات، ولا لبسها زيادة على المعتاد كيفية (10) وكمية (11)، فإن فعلت
(1) أي لم ينو الزوج الانفاق عليها عندما تناولت الأكل معه.
ولا هي تسلمت المأكول بعنوان النفقة.
فجعلت تأكل معه وفق العادة الجارية في مثل ذلك.
(2) أي ليس لها أن تطالب الزوج بنفقة تلك المدة التي أكلت معه لا بقصد النفقة، (3) وهو الاشباع.
(4) أي على الاكتفاء – في صدق الانفاق – بمثل ذلك ولاسيما عند أوائل الزواج التي يأكل الزوجان الطعام معا.
(5) أي جميع الازمان.
(6) إذا كان المأكل مخالفا للواجب في النفقة.
(7) أي الانتفاع ورفع الحاجة به.
(8) أي إلى آخر اليوم.
(9) أي بنسبة المدة التي كانت ممكنة.
(10) بأن لبسته على خلاف المعتاد في كيفية لبس ذلك الثوب.
فلبست ثياب التجمل عند خدمة البيت مثلا.
(11) بأن لبست ثيابا متعددة فوق حاجتها المعتادة.