الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص469
وعلى الاحتمال (1) قولها (2) لأن الأصل بقاء ما وجب (3) كما يقدم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتفاقهما على الوجوب (4).
(والواجب) على الزوج (القيام بما تحتاج إليه المرأة) التي تجب نفقتها (5) (من طعام وإدام (6) وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الدهن والتنظيف) من المشط والدهن والصابون، دون الكحل والطيب والحمام إلا مع الحاجة إليه لبرد ونحوه (تبعا لعادة أمثالها من بلدها) المقيمة بها (7) لأن الله تعالى قال: ” عاشروهن بالمعروف (8) ” ومن العشرة به (9): الانفاق عليها بما يليق بها عادة (و) لا يتقدر الاطعام بمد ولا بمدين ولا غيرهما، بل (المرجع في الاطعام إلى سد الخلة) بفتح الخاء وهي الحاجة.
(1) أي إحتمال عدم كون التمكين شرطا في وجوب الانفاق.
(2) أي القول قولها، لأن موجب الانفاق هي الزوجية وهي ثابتة على الفرض إذن فالمقتضي للنفقة موجود.
لكن الزوجة تنفي عمل الزوج بمقتضى الزوجية.
وهو يدعي العمل به والأصل عدم العمل به – فالقول قولها.
(3) أي بأصل الزوجية.
فالنفقة ثبت وجوبها بذلك، ولكن الزوج يدعي السقوط بالدفع، أو بعدم التمكين فالأصل عدم السقوط.
إذن فالقول قول الزوجة.
(4) كما في صورة تسليم الزوج بأنها مكنت، لكن يدعي أنه دفع النفقة.
إليها.
وهي تنكره، فالأصل معها.
(5) وهي الدائمة مثلا.
(6) بكسر الهمزة: ما يجعل مع الخبز، من مرق ونحوه.
فيؤكل معه.
(7) أي حاليا.
(8) النساء: الآية 18.
(9) أي بالمعروف.