پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص463

(ولو تزوجت الأم) بغير الأب مع وجوده (1) كاملا (2) (سقطت حضانتها) للنص (3) والاجماع (فإن طلقت (4) عادت) الحضانة على المشهور لزوال المانع منها، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج (5) التي هي أقوى من حق الحضانة.

وقيل: لا تعود لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب (6) ويحتاج عوده إليها (7) إلى دليل آخر.

وهو مفقود، وله (8) وجه وجيه لكن الأشهر الأول، وإنما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا، وإلا فبعد العدة إن بقي لها شئ من المدة (9)، ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا (10) كما مر (11).

(وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه)، لأنها ولاية، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد، سواء في ذلك الذكر والانثى، البكر والثيب

(1) أي وجود الأب.

بأن طلقها فتزوجت بغيره.

(2) من حيث العقل، والحرية، والاسلام.

(3) الوسائل كتاب النكاح باب 81 حديث 4.

(4) أي من الزوج الثاني.

(5) أي الثاني.

(6) أي يستصحب عدم إستحقاقها ويستمر حتى بعد طلاقها من الزوج الثاني.

(7) أي عود حق الحضانة إلى الأم.

(8) أي لهذا القول.

(9) أي مدة الحضانة.

(10) سواء كان العقد دواما أم متعة، استمرت أم طلقت.

(11) في قول المصنف ص 459: (والأم أحق من الوصي).

وإن تزوجت