الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص461
وإن تعدد اقرع بينهم لما في اشتراكها (1) من الاضرار بالولد.
ولو اجتمع ذكر وأنثى (2) ففي تقديم الأنثى قول، مأخذه (3): تقديمالأم على الأب، وكون الأنثى أوفق لتربية الولد، وأقوم بمصالحه لاسيما الصغير والانثى، واطلاق (4) الدليل المستفاد من الآية (5) يقتضي التسوية بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصب وقليله (6) ومن يمت (7) بالابوين وبالام خاصة (8)، لاشتراك الجميع في الارث (9).
= في هذه المراتب أيضا من ذلك.
فالجد أولى من العم والخال، والجد الداني والعم الداني والخال الداني أولى من العالي من هؤلاء.
وهكذا.
(1) أي الحضانة.
(2) أي في مرتبة واحدة ودرجة واحدة.
(3) دليل تقديم الأنثى على الذكر.
(4) استدلال على عدم ترجيح الأنثى.
(5) آية أولي الأرحام.
حيث إنها شاملة لكل من الذكر والانثى.
(6) كما إذا كان هناك أخ للأب، وأخ للأم.
فإن الثاني يرث السدس، والباقي للأول، ومع ذلك فهما متساويان من حيث شمول آية أولي الأرحام.
(7) أي ينتسب.
(8) كما إذا كان هناك أخ للأبوين، وأخ للأم.
فإن الأول يرث بالقرابة وهو ما بقي من المال.
وأما الثاني فيرث السدس إذا كان واحدا، والثلث إذا كانوا متعددين.
(9) أي في أصل الوراثة.
فهما من هذه الجهة متساويان.
وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر.
نعم لو أدعي كون الأكثر نصيبا أقرب من الأقل إتجه تقديم الأول على الثاني.