الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص456
” حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة ” (1) فإن أراد (2) الاقتصار على أقل المجزي فاحد وعشرون شهرا، ولا يجوز نقصانه عنها، ويجوز الزيادة على الحولين شهرا وشهرين خاصة، لكن لا تستحق المرضعة على الزائد أجرة.
وإنما كان إرضاع الأم مستحبا، لأن لبنها أوفق بمزاجه، لتغذيه به في الرحم دما.
(والأجرة كما قلناه) من كونها في مال الولد إن كان له مال، وإلا فعلى الأب وإن علا كما سيأتي مع يساره، وإلا فلا أجرة لها، بليجب عليها كما يجب عليها الانفاق عليه (3) لو كان الأب معسرا.
(ولها إرضاعه) حيث يستأجرها الأب (بنفسها وبغيرها) إذا لم
= الولادة كثيرة جدا.
وأما الذين يعيشون من دون تناول لهذه المادة فضعيفوا البنية، ومتأخروا النمو من الناحية الجسمية والعقلية، وعرضة لمختلف أنواع الأمراض، نظرا لعدم استطاعتهم على المقاومة، وحرمانهم من المناعة التي يكتسبونها من مادة (اللباء) المصادر: (كتاب طب الأطفال) للأستاذ (والدونيلسن) الأمريكي.
(كتاب طب الأطفال) للأستاذ (الن مونكيريف) البريطاني استاذ في (جامعة لندن).
وكتاب (طب الأطفال) للأستاذ ويلفريد شلدن البريطاني أستاذ (جامعة لندن).
وكتاب (فسلجة وظائف أعضاء الجسم للانسان).
(1) الجملة مأخوذ من قوله تعالى: ” والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ” البقرة: الآية 232.
(2) التذكير باعتبار لفظ ” من ” في الآية الكريمة.
(3) أي على الطفل.