الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص453
واستحقاق عوضه كبذل المال في المخمصة (1) للمحتاج.
وبذلك (2) يظهر ضعف ما قيل (3) بعدم استحقاقها (4) الأجرة عليه، لوجوبه عليها (5) لما (6)، علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب.
والفرق (7) أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العمل، لا عين المال الذي يجب بذله، واللباء من قبيل الثاني، لا الأول (8).
نعم يجئ على هذا (9): أنها لا تستحق أجرة على إيصاله إلى فمه، لأنه عمل واجب وربما منع من كونه لا يعيش بدونه.
فينقدح حينئذ عدم الوجوب (10)
(1) أي المجاعة.
فإنه يجب على القادر إغاثة المحتاج، لكن لا تبرعا بل في مقابل عوضه.
(2) أي وبما ذكرنا (من عدم المنافاة بين وجوب اللباء، واستحقاق عوضه) (3) القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة على اللباء (الشيخ المقداد) (4) أي الأم.
(5) أي لوجوب ارضاع اللباء على الأم.
(6) دليل القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة ببيان أن ارضاع اللباء على الأم واجب، وكل ما كان واجبا يحرم أخذ الأجرة عليه، فاللباء مما يحرم أخذ الأجرة عليه كبقية الواجبات الدينية.
(7) رد على استدلال القائل بعدم استحقاق الأم الأجرة.
وخلاصته: أن القدر المسلم من حرمة أخذ الأجرة على الواجب هو أخذ الأجرة على عمل واجب، لا أخذ العوض عن مال يجب بذله.
(8) حيث إن اللباء عين مال تبذله الأم.
إذن فاطلاق الأجرة عليه حينئذ يكون مجازا، لأنه عوض عن مال، لا أجرة على عمل.
(9) أي على هذا الوجه من حرمة أخذ الأجرة على العمل الواجب.
(10) فإنه حينئذ لا تتوقف حياة الطفل على اللباء.
فلا يجب بذله لذلك.