پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص451

كانت القابلة منهم، لقول الصادق عليه السلام ” لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ” (1).

وقال (2): للقابلة ثلث العقيقة.

فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ.

وتتأكد الكراهة في الأم، لقوله عليه السلام: (3) في هذا الحديث: ” يأكل العقيقة كل أحد إلا الأم ” (وأن تكسر عضامها، بل تفصل أعضاء) لقوله عليه السلام في هذا الخبر (4): ” ويجعل أعضاء ثم يطبخها “.

(ويستحب أن يدعى لها المؤمنون، وأقلهم عشرة) قال الصادق عليه السلام.

” يطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زاد فهو أفضل ” (5) وفي الخبر السابق (6) ” لا يعطيها إلا لأهل الولاية ” (وأن يطبخ طبخا) دون أن تفرق لحما (7)، أو تشوي على النار (8)، لما تقدم من الأمر بطبخها (9).

والمعتبر مسماه (10) وأقله أن يطبخ (بالماء والملح) ولو أضيف إليهما

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.

(2) نفس المصدر.

(3) نفس المصدر.

(4) المذكور في الهامش رقم 1 ص 451.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 44 الحديث 4.

(6) عند الهامش رقم 4 ص 451.

(7) أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء، أو الجيران.

(8) أي من دون أن تشوى على النار.

(9) في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم 6 ص 451.

(10) أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان.