الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص435
(إلى (1) المعتاد) لمثله (من الأيام والأشهر، وإن نقصت عن الستة الأشهر) فإن أمكن عادة كونه منه لحقه الحكم، وإن علم عادة انتفائه عنه لغيبته عنها مدة تزيد عن تخلقه عادة منه انتفى عنه.
(ولو فجر بها) أي بالزوجة الدائمة فاجر (فالولد للزوج)،
(هامش 1)
= إلى ثلاثة أعوام.
وهكذا دواليك.
فكانت أشهر الحج تدور حسب دورة السنة الشمسية.
راجع (مجمع البيان لامين الاسلام الطبرسي) قدس سره ج 5 ص 29 هذا وقد صادف عام الفيل وهو عام ولادة الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله أن كان حجهم في جمادي الثانية كما ورد في الحديث الشريف ” إن الحمل بسيدنا رسو ل الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة مضت (
)
من جمادي الآخرة “.
روى هذا الحديث المبارك (شيخنا العلامة المجلسي) قدس الله نفسه الزكيةعن كتاب (الاقبال للسيد بن طاووس) أعلى الله مقامه الشريف وهو رحمه الله يروي عن (شيخنا الصدوق) رضوان الله تعالى عليه.
راجع (بحار الأنوار) الطبعة الحديثة ج 15 ص 251 الحديث رقم 2.
وبهذا يكمل حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة أشهر، لأن ابتداء حمله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جمادي الثانية وولد في ربيع الأول.
فتلك تسعة أشهر.
(1) الجار والمجرور متعلق بقول (المصنف): (يرجع).
أي وفي غيره يرجع إلى المعتاد،
(هامش 2)
)
في الأصل ” بقيت ” والظاهر أنه تصحيف.
والصحيح ” مضت ” كما أثبتناه.