الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص431
الزوجين، ولأنهما (1) إن رأيا الاصلاح فعلاه من غير استئذان، وإن رأيا التفريق توقف على الاذن، ولو كان (2) توكيلا لكان تابعا لما دل عليه لفظهما.
وبذلك (3) يضعف قول القاضي بكونه (4) توكيلا استنادا (5) إلى أن البضع حق للزوج، والمال حق للمرأة، وليس لأحد التصرف فيهما إلا بإذنهما (6)، لعدم الحجر عليهما، لأن (7) إذن الشارع قد يجري على غير المحجور كالمماطل (8).
(1) أي الحكمين.
كما وانهما الفاعل في (رأيا).
(2) أي البعث لو كان توكيلا ولم يكن حكما لكان تابعا لدلالة لفظ.
الحكمين من الاصلاح، أو التفريق ولم يجز للوكيل التصرف من تلقاء نفسه،بخلاف ما إذا كان البعث بمعنى التحكيم فإنه لا يكون تابعا لما دل عليه لفظ الحكمين في الموردين.
بل للحكمين من الاصلاح إن رأيا، أو التفريق.
(3) أي وبما أن البعث بمعنى التحكيم، لا الوكالة، لأنه لو كان وكالة كان تابعا لما دل عليه لفظهما.
(4) أي البعث.
(5) دليل لقول (القاضي) رحمه الله في كون البعث توكيلا، لا تحكيما.
(6) من الاصلاح، أو التفريق فليس لأحد أن يتصرف من قبل نفسه، بل لا بد من الاذن من صاحب المال، ومن صاحب البضع.
(7) رد من الشارح رحمه الله على ما أفاده (القاضي) رحمه الله (من أن البعث توكيل).
(8) وهو المدين الذي يتسامح في أداء دينه.
فلصاحب الدين حينئذ التصرف في مال المدين شرعا بقدر طلبه.