پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص430

والآخر من أهلها كما تضمنت الآية الشرفة (1) لينظرا في أمرهما بعد اختلاء (2) حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك.

وهل بعثهما واجب، أو مستحب وجهان: أوجهها الوجوب عملا بظاهر الأمر من الآية (3) (أو من غيرهما (4)) لحصول الغرض (5) به ولأن القرابة غير معتبرة في الحكم، ولا في التوكيل، وكونهما من الاهل في الآية للارشاد إلى ما هو الأصلح.

وقيل: يتعين كونهما من أهلهما عملا بظاهر الآية، ولأن الاهل أعرف بالمصلحة من الأجانب، ولو تعذر الاهل فلا كلام في جواز الأجانب وبعثهما يكون (تحكيما)، لا توكيلا، لأن الله خاطب بالبعث الحكام (6) وجعلهما (7) حكمين، ولو كان (8) توكيلا لخاطب به

(1) في قوله تعالى: ” وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ” النساء: الآية 34.

(2) مصدر باب الافتعال بمعنى الانفراد أي انفراد حكم الزوج بالزوج، وانفراد حكم الزوجة بالزوجة ليعرف الحكمان الشكوى من الزوجين.

(3) في قوله تعالى: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) حيث إن ظاهر الأمر هو الوجوب.

(4) أي يكون بعث الحكمين من غير أهل الزوج والزوجة.

(5) وهو الحكم بغير أهل الزوجين.

(6) حيث قال عز من قائل: (فابعثوا حكما من أهله وحكمامن أهلها).

(7) أي الحكم من أهل الزوج، والحكم من أهل الزوجة.

(8) أي البعث.