پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص427

وإلا (1) استقرت المظلمة في ذمته.

وكذا (2) لو فارق المظلوم بها وجدد غيرها، لأن قضاء الظلم يستلزم الظلم للجديدة، ولو كان الظلم بعض (3) ليلة وجب عليه إيفاؤها قدر حقها واكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات، ولو شك في القدر بنى على المتيقن.

(والنشوز) وأصله الارتفاع (وهو) هنا (4) (الخروج عن الطاعة): أي خروج أحد الزوجين عما يجب عليه من حق الآخر وطاعته، لأنهبالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة (فإذا ظهرت امارته للزوج بتقطيبها (5) في وجهه، والتبرم (6)): أي الضجر والسأم (بحوائجه) التي يجب عليها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع،

(1) أي وإن لم يتزوجها، أو لم يراجعها بقيت المظلمة في ذمة الزوج، لعدم إمكان القضاء للزوجة المظلومة، لأن القضاء مستلزم للظلم في حق الزوجة الجديدة.

(2) أي وكذا تبقى المظلمة في ذمة الزوج من دون إمكان القضاء فيما لو طلق زوجته التي لم يف بحقها وتزوج بأخرى.

فإنه حينئذ غير قادر شرعا على الوفاء بحق التي طلقها، لأن الوفاء بحق تلك يستلزم الظلم بحق الجديدة.

فيكون من قبيل.

(استدراك ظلم بظلم آخر).

وعليه فيجب التخلص من حق تلك بالمصالحة، ونحوها (3) كربع الليلة، أو نصفها، أو ثلثها مثلا.

(4) أي في باب النكاح.

(5) من باب التفعيل من قطب يقطب تقطيبا بمعنى عبس يقال: قطب: أي قبض مابين عينيه.

(6) من باب التفعل بمعنى التضجر.