پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص413

(ويختص الوجوب بالليل، وأما بالنهار فلمعاشه) إن كان له معاش (1)، (إلا في نحو الحارس) ومن لا يتم عمله إلا بالليل (فتنعكس) قسمته فتجب نهارا دون الليل.

وقيل: تجب الاقامة صبيحة كل ليلة مع صاحبتها، لرواية (2) إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام وهي محمولة مع تسليم سندها على الاستحباب.

والظاهر أن المراد بالصبيحة أول النهار بحيث يسمى صبيحة عرفا، لا مجموع اليوم.

هذا كله في المقيم، وأما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقه وقت النزول (3) ليلا كان أم نهارا، كثيرا كان أم قليلا.

(وللأمة) المعقود عليها دواما حيث يسوغ (4) (نصف القسم) لصحيحة (5) محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ” إذا كانتحته أمة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة “.

وحيث لا تكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان، وللحرة ليلتان، وله خمس.

(1) أي كسب.

(2) الوسائل كتاب النكاح باب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 1.

(3) أي وقت الورود في (المنزل).

(4) أي إذا كان الرجل معسرا، ويخاف العنت.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الحديث 1.