پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص401

مهرها بكرا مأتين، وثيبا مأة نقص من المسمى خمسون، لأنها (1) نسبة ما بينهما، لا مجموع تفاوت ما بينهما، لئلا يسقط جميع المسمى كما قرر في الأرش (2).

ووجه هذا القول (3) أن الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدير إتصافها بالبكارة ولم تحصل إلا خالية عن الوصف فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا.

واعلم أن الموجود في الرواية (4) أن صداقها ينقص.

فحكم الشيخ بنقص شئ من غير تعيين لإطلاق الرواية (5)، فأغرب القطب الراوندي (6)

(1) أي الخمسون نسبة مابين المائة والمائتين.

ببيان أن المائة نصف المائتين، والخمسون نصف المائة فهي بعينها النسبة بين المائة والمائتين أي فكما أن المائة نصف المائتين كذلك الخمسون نصف المائة فيعطى للزوج الخمسون.

وهكذا.

(2) سبق شرح التفاوت مابين القيمة الصحيحة والمعيبة مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة (كتاب المتاجر) ص 476 – 494 فراجع ولا تغفل.

(3) أي قول (ابن إدريس).

(4) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 428 الحديث 17.

(5) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 401.

(6) هو (أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن) العالم المتبحر الفقيه المحدث المفسر المحقق الثقة الجليل صاحب الخرائج والجرايح، وقصص الأنبياء، ولب =