الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص393
وإن ثبت (1) في بعض موارده (ويشترط الحاكم في ضرب أجل العنة) لا في فسخها (2) بعده، بل تستقبل به (3) حينئذ (4) (ويقدم قول منكر العيب مع عدم البينة)، لأصالة عدمه (5) فيكون مدعيه هو المدعي فعليه البينة وعلى منكره اليمين، ولا يخفى أن ذلك (6) فيما لا يمكن الوقوف عليه كالجب والخصاء (7)، وإلا (8) توصل الحاكم إلى معرفته، ومع قيام البينة به (9) إن كان ظاهرا كالعيبين (10) المذكورين كفى في الشاهدين العدالة، وإن كان خفيا يتوقف العلم به على الخبرة كالجذام والبرص (11) اشترط فيهما مع ذلك الخبرة بحيث يقطعان بوجوده، وإن كان لا يعلمه (12)
(1) أي نصف المهر في بعض موارد الفسخ كما في العنة، فإن نصف المهر هناك لوجود النص.
(2) أي لا في فسخ الزوجة، وقد يتوهم ارجاع الضمير إلى (العنة).
(3) أي بالفسخ بعد انتهاء الأجل.
(4) أي حين انتهاء الأجل فلا تحتاج الزوجة في الفسخ إلى حكم الحاكم.
(5) أي عدم العيب.
(6) أي تقديم قول المنكر.
(7) الجب والخصاء وصفان يمكن الوقوف عليهما.
فهما مثالان للمنفي وهو (الامكان)، لا للنفي وهو (عدم الامكان).
(8) أي إذا أمكن الوقوف عليه كما في الجب والخصاء.
(9) أي بالعيب.
(10) وهما: الجلب والخصاء.
(11) المراد من خفاء الجذام والبرص: مقدماتهما، وإلا فبعد أن ظهرا لا يمكن خفاءهما على أحد.
(12) أي العيب.