پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص391

المنصوص في المعنى المقتضي لثبوت الخيار وهو المنع من الوطء.

وفيه قوة: وفي بعض كلام أهل اللغة أن العفل هو القرن فيكون منصوصا، وفي كلام آخرين أن الألفاظ الثلاثة (1) مترادفة في كونها لحما ينبتفي الفرج يمنع الوطء.

(ولا خيار) للزوج (لو تجددت) هذه العيوب (بعد العقد) وإن كان قبل الوطء في المشهور تمسكا بأصالة اللزوم، واستصحابا لحكم العقد، واسضعافا لدليل الخيار.

وقيل: يفسخ بالمتجدد مطلقا (2) عملا باطلاق بعض النصوص (3) وقيد ثالث بكونه (4) قبل الدخول.

والأشهر الأول (5)، (أو كان يمكن وطء الرتقاء أو القرناء)، أو العفلاء، لانتفاء الضرر مع إمكانه، (أو) كان الوطء غير ممكن، لكن كان يمكن (علاجه) بفتق الموضع، أقطع المانع، (إلا أن تمتنع المرأة) من علاجه، ولا يجب عليها الاجابة، لما فيها (6) من تحمل الضرر والمشقة، كما أنها لو أرادته (7) لم يكن له المنع، لأنه تداو

(1) وهو العفل، والقرن، والرتق.

(2) سواء وجدت العيوب قبل الدخول أم بعد الدخول.

(3) في صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم 1 ص 382.

(4) أي تجدد العيوب.

(5) وهو عدم الخيار لو تجددت العيوب بعد العقد مطلقا، سواء قبل الدخول أم بعده.

(6) أي في الاجابة.

(7) أي العلاج.