الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص388
(فلا وجه للفسخ، لأنه كزيادة عضو في الرجل)، وكذا لو كان (1) هو الزوجة وحكم بأنوثيتها، لأنه حينئذ كالزيادة في المرأة وهي غير مجوزة للفسخ على التقديرين (2).
وربما قيل: إن موضع الخلاف (3) ما لو كان محكوما عليه بأحد القسمين (4).
ووجه الخيار (5) حينئذ أن العلامة الدالة عليه (6) ظنية لا تدفع النفرة والعار عن الآخر.
وهما ضرران منفيان.
وفيه (7) أن مجرد ذلك (8).
غير كاف في رفع ما حكم بصحته (9)
(1) أي الخنثى.
(2) أي في الرجل والمرأة.
(3) أي الخلاف في الفسخ وعدمه فيما لو ظهر الزوج، أو الزوجة خنثى غير مشكل.
وأما المشكل فلا نزاع في بطلان العقد فيه.
(4) وهما: ذكورية الزوج لو حكم بها.
وأنوثية الزوجة لو حكم بها.
(5) أي وجه الخيار للزوج إذا ظهرت الزوجة خنثى وقد حكم عليها بالأنوثية، ووجه الخيار للزوجة إذا ظهر الزوج خنثى وقد حكم عليه بالذكورية.
(6) أي على أحد القسمين وهما: ذكورية الزوج، وأنوثية الزوجة.
(7) أي في الدليل الذي أقيم على الخيار لأحدهما لو حكم بذكورية الزوج، أو بأنوثية الزوجة.
(8) أي مجرد النفرة والعار.
(9) مرجع الضمير (ما الموصولة) المراد منها العقد أي مجرد النفرة والعار غير كاف في رفع العقد الذي حكم بصحته.