الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص383
في الرجل والمراة، إلا ما أخرجه الدليل، ولأدائه (1) إلى الضرر المنفي (2) فإنه من الأمراض المعدية باتفاق الاطباء وقد روي (3) أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ” فر من المجذوم فرارك من الأسد ” فلا بد من طريق إلى التخلص ولا طريق للمرأة إلا الخيار (4)، والنص (5) والفتوى الدالان على كونه (6) عيبا في المرأة – مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق – قد يقتضيه (7) في الرجل بطريق أولى.
وذهب الأكثر إلى عدم ثبوت الخيار لها به تمسكا بالأصل، ولرواية (8) غياث الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام ” الرجل لا يرد (9)
= عفلا إذا خرج في فرجها شئ يشبه أدرة الرجل.
والأدرة (الفتق).
(1) بفتح الهمزة والتخفيف بمعنى الايصال.
(2) في قوله صلى الله عليه وآله (لا ضرر ولا ضرار) (3) البخاري ج 7 ص 164 طبعة مشكول.
ولفظ الحديث: ” قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، ولا طيرة، ولا هامة، ولا صفر.
وفر من المجذوم كما تفر من الأسد “.
(4) أي خيار الفسخ.
(5) المشار إليه في الهامش رقم 1 ص 382.
(6) أي الجذام.
(7) الفاعل: ضمير ” النص والفتوى “.
وضمير المفعول يعود على ” كونه عيبا “.
(8) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 430 الحديث 25.
(9) بصيغة المفعول حتى يصح الاستدلال بالحديث أي العيب في الرجل لا يوجب فسخ النكاح من قبل المرأة.