پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص379

وحكم اختلاف ورثتيهما، أو أحدهما (1) مع الآخر حكمه (2).

(1) أي ورثة أحدهما مع الآخر، سواء كان الآخر الزوج أم الزوجة.

(2) أي حكم نفس اختلاف الزوجين، سواء كان الاختلاف في الصفة، أم في التسليم، أم في المواقعة كما إذا إدعت ورثة الزوجة المواقعة، وورثة الزوج تنكرها.

وهكذا في التسليم والصفة.