الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص375
ومن (1) أن الكبير لا يملك بغير اختياره (2)، وإنما أسقط عنه (3) الحق فإذا سقط نصفه (4) رجع النصف إلى الدافع، واختلف كلام العلامة هنا (5) ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير (6)، وفي التحرير قوى عدمه (7)، واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه (8) بالصغير.
والأقوى الأول (9).
(العاشرة – لو اختلفا في التسمية) فادعاها أحدهما وادعى الآخرالتفويض (حلف المنكر لها) لأصالة عدمها، فيثبت مقتضى عدمها (10) من المتعة (11)، أو مهر المثل (12)، أو غيرهما (13) (ولو اختلفا في القدر
(1) دليل لعدم رجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول.
(2) أي من غير أن يختار التملك.
(3) أي أسقط عن الزوج المهر دفع المتبرع.
(4) أي نصف المهر بالطلاق.
(5) أي في صورة تبرع الأب عن الولد أم عن أجنبي.
(6) أي كما إذا تبرع الأب عن الصغير، لأن الزوجة ملكت المهر فتستحق النصف، والنصف الآخر يرجع إلى الزوج المطلق.
(7) أي عدم رجوع المهر إلى الزوج.
(8) أي بإلحاق الكبير المتبرع عنه بالصغير.
(9) وهو رجوع النصف إلى الزوج المطلق.
(10) أي عدم التسمية.
(11) أي إذا كان الطلاق قبل الدخول، فيمنحها شيئا.
وهذا هو معنى المتعة(12) إذا كان الطلاق بعد الدخول.
(13) أي بغير الطلاق كما في إرتداد الزوج أو موته، أو موت الزوجة.