الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص374
(ولو بلغ) الصبي (فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد) لا للأب، لأن دفع الأب له (1) كالهبة للابن، وملك الإبن له بالطلاق ملك جديد، لا إبطال (2) لملك المرأة السابق ليرجع إلى مالكه،وكذا (3) لو طلق قبل أن يدفع الأب عنه، لأن المرأة ملكته بالعقد وإن لم تقبضه، وقطع في القواعد هنا (4) بسقوط النصف عن الأب، وأن الإبن لا يستحق مطالبته بشئ.
والفرق غير واضح.
ولو دفع الأب عن الولد الكبير المهر تبرعا، أو عن أجنبي ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع، أو الزوج قولان من (5) ملك المرأة له كالأول (6) فيرجع إلى الزوج،
= وسواء كان للأب مال أم لا.
وكذلك المهر على الأب لو شرط عليه، سواء كان للأب مال أم لا، وسواء كان للولد مال أم لا.
(1) أي للمهر.
(2) أي الطلاق لا يكون مبطلا لملك الزوجة لنصف المهر حتى يرجع النصف إلى المالك الأول وهو الأب، بل يرجع إلى الولد المطلق.
(3) أي وكذا يكون نصف المهر ملكا للزوجة، لا للمالك الأول في هذهالصورة أيضا.
(4) أي قطع (العلامة) قدس سره في القواعد في هذه الصورة وهو ما لو طلق الولد قبل أن يدفع الأب المهر.
الخ.
(5) دليل لرجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول.
(6) وهو دفع الأب المهر عن ولده الصغير، ثم طلق الولد بعد الكبر وقبل الدخول.