الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص372
ولأن منعها قبل الدخول ثابت بالاجماع ولا دليل عليه (1) بعده فينتفي (2) بالأصل، فإن التسليم حق عليها، والمهر حق عليه والأصل عدم تعلق أحدهما بالآخر فيتمسك به (3) إلى أن يثبت الناقل (4).
وقيل: لها الامتناع كقبل الدخول، لأن المقصود بعقد النكاح منافع البضع فيكون المهر في مقابلها، ويكون تعلق الوطء الأول به كتعلق غيره والأقوى الأول (5).
هذا كله إذا سلمت نفسها اختيارا، فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله، لأنه قبض فاسد فلا يترتب عليه أثرالصحيح، ولأصالة البقاء إلى أن يثبت المزيل.
مع إحتمال عدمه (6) لصدق القبض.
(التاسعة – إذا زوج الأب ولده الصغير) الذي لم يبلغ ويرشد (7) (وللولد (8) مال يفي) بالمهر (ففي ماله (9) المهر، وإلا) يكن له
(1) أي على المنع.
(2) أي المنع.
(3) أي بهذا الأصل.
(4) عن عدم التعلق.
(5) وهو عدم جواز امتناعها.
(6) أي عدم حق الامتناع لو دخل بها كرها.
(7) عطف على يبلغ: فالمعنى: أنه إذا زوج الأب ولده الصغير ولم يبلغ، ولم يرشد ترتب عليه الحكم الآتي.
(8) الواو حالية: أي والحال أن للولد ما لا يفي بمهر الزوجة.
(9) أي ففي مال الولد.