پایگاه تخصصی فقه هنر

الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص362

(الرابعة – يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح)، سواء كان من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط عليه العدل في القسم (1) والنفقة، أو يشترط عليها أن يتزوج عليها متى شاء، أو يتسرى (2)، أو خارجا عنه (3) كشرط تأجيل المهر، أو بعضه إلى أجل معين (فلو شرط ما يخالفه (4) لغى الشرط وصح) العقد والمهر (كاشتراط أن لا يتزوج عليها، وأن لا يتسرى)، أو لا يطأ، أو يطلق كما في نكاح المحلل (5) أما فساد الشرط حينئذ (6) فواضح، لمخالفته المشروع (7)، وأما

(1) بفتح القاف وسكون السين بمعنى التقسيم والمراد: تقسيم الليالي حسب تعدد الزوجات.

وجاءت هذه الكلمة مع التاء في أكثر النسخ المطبوعة والمخطوطة ولعل الخالية عن التاء هي الأولى.

ولذلك أثبتناها.

(2) من باب التفعل وزان (تصدى يتصدى) أصله يتسري مثبت الياء المتحركة فقلبت ألفا حسب إعلالها الصرفي.

وهو مشتق من السر بكسر السين وتشديد الراء.

والمعنى: إن الزوج يشترط على الزوجة في متن العقد أن يتسرى عليها أي يتخذ السرية وهي الجارية التي تتخذ سرا.

(3) أي عن مقتضى عقد النكاح فهو عطف على قول (الشارح) قدس سره: ” سواء كان من مقتضى العقد ” أي وسواء كان خارجا عن مقتضى عقد النكاح.

الخ (4) أي مايخالف الشرع.

(5) كان يشترط الزوج المطلق على الزوج المحلل طلاق الزوجة.

(6) أي حين خالف الشرط الشرع.

(7) لأن هذا الشرط يحرم الحلال.

وكل شرط حرم الحلال فهو باطل على ما ورد في قولهم عليهم السلام.