الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة-ج5-ص360
حكم الحاكم عليه، وقبل (1) الاستيفاء وكان قد أبرء المشهود (2) عليه فإنه (3) لا يرجع على الشاهدين بشئ.
ولو كان الابراء إتلافا على من (4) في ذمته لغرما له.
والفرق واضح (5) فإن حق المهر ثابت حال الابراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا فإسقاط الحق بعد (6) ثبوته متحقق، بخلاف مسألة الشاهد فإن الحق لم يكن ثابتا كذلك (7) فلم تصادف البراءة حقا يسقط بالابراء (8).
(1) الظرف متعلق أيضا ب (رجع): أي كان رجوع الشاهدين قبل استيفاء عمرو طلبه من زيد.
(2) بنصب (المشهود) بناء على أنه مفعول لأبرء.
والفاعل في ابرأ ضمير المشهود له الذي هو الدائن: أي وكان رجوع الشاهدين عن شهادتهما بعد حكم الحاكم على زيد بأنه مدين لعمرو.
وقبل استيفاء عمرو طلبه منه وقد ابرأ عمرو زيدا من طلبه.
(3) أي المشهود عليه الذي هو المدين.
(4) الجار متعلق بالابراء.
أي لو كان الابراء على من كان الدين في ذمته إتلافا أي تصرفا من المبرء في المال.
لكان الواجب رجوع المدين على الشاهدين.
(5) هذا جواب من (الشهيد الثاني) قدس سره عن تنظير الابراء من الزوجة عن صداقها برجوع الشاهدين عن شاهدتهما.
(6) الظرف متعلق بقول الشارح: (متحقق): أي اسقاط الحق تحقق بعد أن كان ثابتا في ذمة الزوج بنفس العقد ظاهرا وباطنا.
(7) أي ظاهرا وباطنا، بل إنما ثبت ظاهرا بحكم الحاكم.
(8) أي في صورة شهادة الشاهدين بأن زيدا مدين لعمرو.
وفي ما أفاده (الشهيد الثاني) قدس سره في هذا المقام نظر، إذ من الممكن =